المسألة الثامنة والأربعون والمائة:
" أم المرأة لا تحرم بمجرد العقد " (*).
عندنا: أن أمهات النساء يحرمن بالعقد علي بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول، ووافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار (1).
وروي خلاف في هذه المسألة عن مجاهد، وابن الزبير (2) وأنهما قالا: لا يحرمن إلا بعد الدخول (3).
دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص (4) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها، ولم تحرم عليه بنتها " (5).
فإن تعلقوا بقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله: (وأمهات