عن الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني، فقال: " لا " (7).
المسألة الحادية عشر:
" سؤر الحمار طاهر " (*).
الصحيح عندنا طهارة سؤر الحمار، وجواز الوضوء به، وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأهل الظاهر (8).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري: لا يجوز الوضوء به (9).
وأوجب أبو حنيفة عند عدم الماء المتيقن طهارته الجمع بين الوضوء بسؤر الحمار والتيمم (10).
دليلنا على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة عليه، والخبر الذي رويناه قبل