وأيضا فإن إيجاب إعادة الأولتين مع الشك فيهما استظهار للفرض واحتياط له، وذلك أولى وأحوط من جواز السهو فيهما.
المسألة الثالثة والمائة:
" يصلي المريض الذي لا يستطيع الصلاة من قعود وعلى جنبه الأيمن " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا - وما أظن فيه خلافا من باقي الفقهاء - أن المريض تجب عليه الصلاة على قدر طاقته وقدرته، فمن لم يستطع إلا الصلاة على الجنب الأيمن تعين ذلك عليه، ومن شق ذلك عليه واستطاع على جنبه الآخر وجب ذلك المستطاع وسقط ما لا يستطاع. وقد أسقط الله مع عدم القدرة كل فريضة، وأوجب ما هو في الطاقة، وذلك أظهر من أن يخفى.
المسألة الرابعة والمائة:
" من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب فلا إعادة عليه " (*).
عندنا أن من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب فليصل ما فاته وتركه، واجب عليه، ولا خلاف بين جميع الفقهاء في هذا الموضع، وإنما اختلفوا في غيره وهو