وفي خبر آخر: " ما أبقت الفرائض فلأولي ذكر " (1).
وفي رواية أخرى: " فلأولي عصبة ذكر " (2).
وفي رواية أخرى: " فلأولي رجل ذكر عصبة " (3).
فالجواب عنه: أن هذا خبر مقدوح في روايته وطريقه بما هو معروف، ومع هذا فإنه يخالف ظاهر الكتاب الذي تلوناه، والعمل بالكتاب أولى من العمل به.
وأيضا فإن ابن عباس الذي أسند هذا الخبر إليه خالف مضمون الخبر، وقوله في نفي العصبة مشهور معروف (4) وراوي الحديث إذا خالفه كان قدحا في الحديث.
على أن مخالفينا في مسألة العصبة يناقضون ويخالفون الأخبار التي رووها في التعصيب، فيذهبون في بنت وأخ وأخت إلى أن للبنت النصف وما بقي فبين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فقد خالفوا بهذه القسمة النص، لأنه لا نصيب للأخ والأخت مع الولد.
وخالفوا أيضا الأحاديث التي رووها في التعصيب، لأنهم أعطوا الأخت مع العصبة الذكر، وأحاديث التعصيب تقتضي أن يعطوا البنت النصف، والباقي للأخ، لأنه أولي عصبة رجل قرب، وما كان ينبغي أن يعطوا الأخت شيئا.
ويخالفون أيضا أخبار التعصيب فيمن ورثته بنت وابن ابن وبنت ابن، فيشركون بين ابن الابن وبنت الابن في النصف.
.