المسألة الثانية والسبعون والمائة:
" من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا فقد أربى " (*).
هذا غير صحيح، وما أظن أن بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك، وإنما المكروه أن يبيع الشئ بثمنين، بقليل إن كان الثمن نقدا، وبأكثر منه نسيئة.
فإذا تراضى المتبايعان بالثمن فإن كان بأكثر من سعر اليوم صح العقد بينهما عليه نقدا ونسيئة، لأن التأجيل قد يدخل الثمن مع التراضي كما يدخله التعجيل، وإنما يحمل مع الاطلاق على التعجيل.
المسألة الثالثة والسبعون والمائة:
" البيع لا يلزم بحصول الايجاب والقبول ما لم يتفرق المتبايعان بأبدانهما عن مكانهما " (* *).
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، وهو مذهب الشافعي (1).
وقال مالك، وأبو حنيفة: يلزم البيع بالايجاب والقبول، ولم يعتبر التفريق بالأبدان (2).
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر: ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم