المسألة التاسعة والخمسون والمائة:
" والعنة يرد بها النكاح " (*).
هذا صحيح، والذي يقوله أصحابنا أن المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم فظهر أنه عنين انتظرت به سنة، فإن أمكنه الوطء ولو مرة فهو أملك بها، وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار، ووافقنا على هذا الترتيب الشافعي (1).
وقال الحكم (2) وداود: لا تأثير للعنة في النكاح (3).
دليلنا بعد الاجماع المتردد ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " يؤجل العنين سنة فإن وطئ وإلا فرق بينهما (4).
وروي عن عمر مثل ذلك بعينه، وعن ابن مسعود، والمغيرة مثله بعينه (5)، فقد صار إجماعا من الصحابة لأنه لم يكن مخالفا (6) لما ذكرناه.