أن لا تكون له صلاة.
وليس للمخالف أن يتعلق بقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس (1) إلى (2) قوله تعالى: (أقم الصلاة طرفي النهار) (*) لأنه تعالى إنما أمرنا (3) بإقامة الصلاة، وهذه ليست بصلاة لأنها بغير طهارة ولا يتناولها الاسم.
المسألة السادسة والخمسون:
" فإن وجد ماء يكفيه لوجهه ويده غسلهما، ولا تيمم (4) عليه (* *) ".
هذا قول واقف، لأن من وجد من الماء ما يكفيه لوجهه ويده فغسلهما، كيف يستبيح (* * *) الصلاة وهو ما أكمل الطهارة بالماء، التي هي في أربعة أعضاء ولا