وهو يلهث، لأن المصلي مأمور بأن يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار.
فإن تعلقوا بما روي: من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فرأى رجلا يصلي خلف الصف، فلما فرغ من صلاته وقف عليه حتى أتم صلاته ثم قال: " أعد صلاتك، فإنه لا صلاة لمن تفرد خلف الصف " (1).
قلنا: وقوفه عليه السلام حتى أتم صلاته دليل على صحتها وإجزائها، ولو كانت باطلة لم يقف على تمامها.
ويجوز أن يحمل أمره له بالإعادة على الاستحباب بالأدلة المتقدمة.
المسألة المائة:
" إذا سبق المؤتم الإمام بتسليمتين بطلت صلاته، وإن سبق بتسليمة واحدة لم تبطل " (*).
عندنا أنه إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين لم تبطل صلاته، وإن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته.
والذي يدل على ذلك الاجماع المتكرر ذكره، وأيضا فإن السهو غير مؤاخذ به وقد سقطت أحكامه لما دللناه عليه من قبل.
والذي يدل على ذلك أن التعمد هاهنا يبطل الصلاة، لأنه يخرجه من الاقتداء بالإمام فتبطل صلاته لذلك.