البنت لا يحجبون (1).
وفي بعض المتقدمين من لم يحجب بولد الابن كما لم يحجب بولد البنت، وفقهاء الأعصار إلى الآن يحجبون بولد الابن وإن سفل.
والدليل على هذه المسألة بعد الاجماع المتقدم: أن ولد البنت يقع عليهم اسم الولد، كما أن ولد الابن يقع عليهم هذا الاسم، وجميع ما علق الله تعالى من الأحكام بالولد فإنه قد عم به ولد الولد، كقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) إلى قوله: (وبنات الأخ وبنات الأخت... وحلائل أبنائكم) (2). وقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن... أو أبناء بعولتهن) (3) فعم الحكم بذلك أولاد الأولاد بظاهر الاسم وعموم اللفظ.
وإذا كان أولاد البنت يقع عليهم اسم الولد كوقوعه على ولد الابن، حجبوا الزوجة من الربع إلى الثمن، كما يحجب أولاد الابن.
فإن قيل: ولد الولد يقع عليهم اسم الولد على سبيل المجاز لا الحقيقة.
قلنا: هذا إقرار بلا برهان، وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد فالظاهر أنه حقيقة، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، والمجاز طار عليها، ومن ادعى المجاز في لفظ مستعمل فعليه الدليل، لأنه عادل عن الظاهر.
فإن قيل: لو حلف رجل بالطلاق أن لا ولد له لم يحنث إلا أن ينويهم، فدل ذلك على أنه مجاز، فلو كانت حقيقة لحنث من غير نية.
قلنا: يحنث عندنا وإن لم يكن له نية، لأن اسم الولد واقع على ولد الولد حقيقة.
.