المسألة الحادية والمائة:
" سجدتا السهو للزيادة قبل التسليم، وللنقصان بعد التسليم " (*).
عندنا أن سجدتي السهو بعد التسليم على كل حال، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري، وابن أبي ليلى (1).
وقال مالك: إن كانتا للنقصان فموضعهما قبل التسليم، وإن كانتا عن زيادة بعد السلام (2).
وقال الشافعي: سجدتا السهو قبل السلام، سواء كانتا لنقصان أو لزيادة (3).
دليلنا: الاجماع المتكرر، وأيضا ما رواه عمران بن الحصين، والمغيرة بن شعبة (4)، وسعد بن أبي وقاص (5): " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام " (6).