سلمة (1) رضي الله عنها أنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه (2) في الغسل من الجنابة؟ فقال عليه السلام: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من الماء، وتفيضي الماء عليك، فإذا أنت فعلت ذلك فقد طهرت " (3).
فبين عليه السلام إن الإجزاء واقع بغير المضمضة والاستنشاق.
وأيضا إن الأصل أنه لا واجب من هذه الشرعيات وإيجاب المضمضة والاستنشاق شرع، فمن ادعاه كان عليه الدليل، ولا دليل في ذلك يقطع العذر.
وقد سقط بهذه الجملة إذا تؤملت خلاف كل ما حكينا خلافه في هذه المسائل، ومن أراد الاستقصاء رجع إلى ما أمليناه في (مسائل الخلاف) فإن الكلام في هذه المسألة مستقصى هناك.
المسألة السادسة والعشرون:
" تخليل اللحية واجب، كثيفة (4) كانت أو رقيقة " (*).
الصحيح عندنا: أن الأمرد وكل من لا شعر له على وجهه يجب عليه غسل