المسألة الثالثة والمائتان:
" لا يحل السمك (1) الذي يصطاده ذمي وكذلك الجراد (*)، لأن ذكاتهما صيدهما ".
لست أعرف لأصحابنا نصا في هذه المسألة إلى الآن فأعول عليه.
ومن ذهب إلى تحريم أكل السمك والجراد إذا صادهما الذمي يعول على أن صيدهما ذكاتهما، وأن العذر قد انقطع بأن الذمي لا ذكاة له ولا تؤكل ذبيحته.
غير أن الصيد ليس على الحقيقة، وإنما أجري مجرى الذكاة في الحكم لا في وقوع الاسم.
وإذا وقع التحريم بتذكية الذمي وأنه لا ذكاة له فإنما يدخل في ذلك ما يكون حقيقة من الذبح وفري الأوداج ومما لا يكون حقيقة ويسمى بهذه التسمية، فجاز ألا يدخل في الظاهر، إلا بدليل.
فعلى من ادعى دخول صيد الذمي للسمك والجراد تحت تحريم ذكاة الذمي فعليه الدليل، وفي هذا نظر وليس هذا موضعه.
المسألة الرابعة والمائتان:
" لا يجوز أكل الحمار الوحشي " (* *).
عندنا أن أكل الحمار الوحشي والأهلي أيضا مباح.
ولا أعرف من الفقهاء كلهم خلافا في الحمار الوحشي، وإنما خالفونا في الحمار