المسألة الثانية والثمانون والمائة:
" من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا، أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب " (*).
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا.
والدليل عليه الاجماع المتكرر.
وأيضا فإن منافع الشئ المغصوب لمالكه دون الغاصب، لأنه بالغصب لم يملكه، فما تولد من الشئ المغصوب فهو للمالك دون الغاصب، وهذا صحيح (1).
المسألة الثالثة والثمانون والمائة:
" ومن اغتصب أرضا فزرعها، فعليه أجرتها ونقصانها، وتسليم عينها إلى صاحبها " (* *).
هذا صحيح وهو مذهبنا، وبمثله صرح الشافعي، لأنه قال: إذا غصب رجل أرضا فزرعها ببذر من عنده فالزرع للغاصب، لأنه عين ماله، وإنما تغيرت صفته واختلفت، فيجب على الغاصب أرش ما نقصت الأرض بالزراعة إن حصل بها نقص، لأن ذلك حصل بفعله، وعليه أجرة مثلها مدة مقامها في يده، لأنه قد انتفع بها بغير حق فصار غاصبا للمنفعة، فلزمه ضمانها.