المسألة السادسة والمائة:
" وجود الخوف شرط في جواز القصر في السفر " (*).
عندنا أن القصر ليس مشروطا بالخوف في السفر، وهو قول جميع الفقهاء على اختلافهم في وجوب القصر أو التخيير فيه.
الدليل على ذلك: الاجماع المتقدم ذكره، بل إجماع الفقهاء كلهم فما نعرف فيه خلافا، وما يتجدد من الخلاف فلا اعتبار به.
وأيضا ما رواه يعلى بن منبه (1) قال: قلت لعمر بن الخطاب: أباح الله القصر في الخوف، فأين القصر في غير الخوف؟
فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألته صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " (2).