وإذا ثبت جوازه بلفظ التمليك ثبت بلفظ الهبة، لأن أحدا لا يفصل بين الأمرين.
والجواب عن هذا الخبر بعينه ما روي: أنه عليه السلام قال له: " زوجتكها "، وقيل: إن الراوي غلط في نقله " ملكتكها " فأقل ما في الباب أن نتوقف مع الاشتباه، فلا يكون في الخبر دليل لهم.
فإن تعلقوا: بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له أن يعقد النكاح بلفظ الهبة لا محالة، فيجب أن يجوز (1) ذلك لغيره، لقوله تعالى: (فاتبعوه) (2) وقوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (3).
فالجواب عن ذلك: أنا إنما أمرنا باتباعه في الأفعال الواجبات والمندوبات دون المباحات، والنكاح مباح جار مجرى الأكل والشرب اللذين لم نؤمر باتباعه فيهما، على أن ذلك لو كان عموما لأخرجنا غيره منه بالأدلة التي ذكرناها.
المسألة الثالثة والخمسون والمائة:
" الكفاءة معتبرة في النكاح والكفؤ في الدين وفي النسب روايتان " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الكفاءة في الدين معتبرة، لأنه لا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن يزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار.
وأما الكفاءة في النسب فليست شرطا في النكاح، ولم يختلف الفقهاء في أن عدم