صفاته، لأنه لا يجوز أن يفرض في المال ما لا يتسع المال له، فذلك سفه وعبث.
ولأن الله تعالى فرض للأبوين السدسين في هذه المسألة وأعطاهما أربعة من خمسة عشر، وهذا خمس وثلثا عشر لا سدسان وفرض للزوج الربع، أعطوه ثلاثة من خمسة عشر، وهذا خمس لا ربع.
وفرض للبنتين الثلثين، فأعطوهما ثمانية من خمسة عشر، وهذا ثلث وخمس لا ثلثان.
فإن قالوا: فلم أدخلتم النقصان في هذه المسألة على البنتين دون الجماعة، والله تعالى قد سمى للبنتين الثلثين، كما جعل للواحدة النصف.
قلنا: المعتمد في إدخال النقص على نصيب البنتين في هذه المسألة وما شاكلها من المسائل التي يدعى فيها العول: أنا نقصنا من أجمعت الأمة على نقصانه من سهامه وهما البنتان، لأنه لا خلاف - بين من أثبت العول ومن نفاه - في أن البنتين منقوصتان ههنا عن سهامهما التي هي الثلثان، وليس كذلك من عد البنتين من الأبوين والزوج، لأن الأمة ما أجمعت على نقصانهم ولا قام على ذلك دليل، فلما اضطررنا إلى النقصان وضاقت السهام عن الوفاء نقصنا من وقع الاجماع على نقصانه، ووفرنا نصيب من لا دليل على وجوب نقصانه، فصار هذا الاجماع دليلا على أنه ليس للبنتين الثلثان على كل حال وفي كل موضع، فخصصنا الظاهر بالاجماع، ووفينا الباقين في هذه الفريضة بظواهر الكتاب التي لم يقم دليل على تخصيصها.
وفي أصحابنا من يقول في هذا الموضع (1): إن الله تعالى إنما فرض للبنتين الثلثين مع الأبوين فقط إذا لم يكن غيرهم، فإذا دخل في هذه الفريضة الزوج تغيرت .