الفريضة التي سمي فيها الثلثين للبنتين، كما أنه لو كان مكان الزوج ابن لتغيرت القسمة، ولم يكن للابنتين الثلثان.
وقالوا أيضا: إن الزوج والزوجة جعل لهما في الكتاب فرضان أعلى وأسفل، وحطا من الأعلى إلى الأدون، وكذلك جعل للأبوين فرضان، أحدهما أعلى وهو الثلثان للأب والثلث للأم، ثم بين أنهما إذا حجبا عن ذلك حطا إلى السدس، وفرض للابنة النصف، وللابنتين الثلثين، ولم تحط البنات من فريضة إلى أخرى، فيجب إدخال النقص على سهام من لم يلحقه نقص ولا حط من رتبة إلى أخرى، وتوفر نصيب من نقص وحط من رتبة عليا إلى سفلى، حتى لا يلحقه نقص بعد آخر فيكون ذلك إجحافا به.
وقالوا أيضا: أجمع المسلمون على أن المرأة لو خلفت زوجا وأبوين وابنين كان للزوج الربع، وللأبوين السدسين، وما بقي فللابنين، فيجب أن يكون ما بقي أيضا بعد نصيب الزوج والأبوين للبنتين، كما لو كان مكانهما ابنان، لأنه (1) لا يجوز أن تكون البنتان أحسن حالا من الابنين، وهو تعالى يقول: (للذكر مثل حظ الأنثيين) (2).
وفي هذا الذي حكيناه عن أصحابنا نظر، والمعول على ما قدمناه وتفردنا به.
وقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (3)، قال: جلست إلى ابن .