أبواب الجوامع وعلى القناطر والجسور، وفي الأسواق، وفي استلام الحجر الأسود، وزيارات قبور الأئمة عليهم السلام، فإن دية من ذكرناه على بيت مال المسلمين، وإن لم يكن للمقتول ولي يأخذ ديته سقطت الدية عن بيت مال المسلمين، وإنما كانت الدية ههنا على بيت مال المسلمين دون القتيل في القرية، لأن القتيل في المواضع التي ذكرناها لا حجة للعلم بقاتله، ولا للظن به، والأمارات كلها مرتفعة، وليس كذلك قتيل القرية والمدينة، لأن كونه قتيلا فيها، أمارة بالعادة على أن بعض أهلها قتلوه.
(٣٩٦)