قد أعطى كل ذي حق حقه " (1) فموضع الدليل: أن الله تعالى بين فرض من له حق في الكتاب، والعمة والخالة وغيرهما من ذوي الأرحام ما ذكر فرضهم في الكتاب، فلا حق لهم.
والجواب: أن الله تعالى قد بين حقهم في الكتاب - وإن كان على سبيل الجملة دون التفصيل - بقوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) (2) الآية، وبقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (3).
فإن تعلقوا بما رواه عطاء بن سيان (4) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعي إلى جنازة رجل من الأنصار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " ما ترك؟ " فقالوا: ترك عمته وخالته.
فقال: " اللهم رجل ترك عمته وخالته " فلم ينزل عليه شئ.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا أجد لهما شيئا " (5).
والجواب: أن هذا الحديث منقطع الاسناد، يضعف الاحتجاج به، وبعد:
فيحتمل أن يريد به عليه السلام لا أجد (6) لهما شيئا معينا محدودا كما حدد نصيب غيرهم.
ومما يجوز أن يستدل به على توريث ذوي الأرحام: أن ذوي الأرحام لهم .