وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أمسك رجلا حتى قتله آخر إن القود على القاتل دون الممسك ويعزر الممسك.
وقال ابن وهب عن مالك إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا وقتله، فإن كان العبد أعجميا قتل السيد، وإن كان غير أعجمي قتل العبد (٢).
وقال ابن القاسم عن مالك في الممسك للرجل حتى يقتله غيره أن عليهما جميعا القصاص لأن الماسك قد أراد قتله، وقال الليث بمثل قول مالك (٣).
وقال الليث فإن أمسكه ليضربه فقتله قتل القاتل وعوقب الآخر.
وقال الليث: لو أمر غلامه أن يقتل رجلا فقتله قتلا جميعا به (٤).
وحكى المزني عن الشافعي أنه يقتل الذابح دون الممسك، كما يجلد (٥) الزاني دون الممسك (٦).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، وأيضا فإنا نرجع في الترتيب الذي ذكرناه إلى نص وتوقيف ومخالفنا يرجع إلى ظن ورأي وحسبان وكيف يجوز أن يقتل الممسك وليس بقاتل؟
ومما يمكن أن يعارضوا به ما رووه وهو موجود في كتبهم أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: فيمن قتل غيره وأمسك الآخر: إنه يقتل القاتل ويصبر