شيئا بيده، قال الله تعالى (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم) (١) كما يقولون فيمن عالج شيئا براحته: إنه قد فعل بيده، وآية الطهارة (٢) تتضمن التسمية باليد إلى المرافق.
فإذا وقع اسم اليد على هذه المواضع كلها، وأمر الله تعالى بقطع يد السارق ولم ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم، لأن القطع والاتلاف محظور عقلا، فإذا أمر الله تعالى به ولا بيان وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم. وأقل ما يتناوله الاسم ومما وقع الخلاف فيه هو ما ذهبت الإمامية إليه.
فإن قيل: هذا يقتضي أن يقتصر على قطع أطراف الأصابع ولا يوجب أن يقطع من أصولها.
قلنا: الظاهر يقتضي ذلك والإجماع منع منه.
فإن احتج المخالف بما يروونه من أن النبي (صلى الله عليه وآله) قطع من الكوع (٣).
قلنا: هذا [خبر واحد] (٤) ما ثبت على وجه يوجب اليقين وإنما هو من أخبار الآحاد، ويعارضه ما رويناه (٥) مما يتضمن خلاف ذلك وقد روى الناس كلهم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قطع من الموضع الذي ذكرناه (٦) ولم نعرف له مخالفا في الحال ولا منازعا له.