وقال الحسن بن حي: يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق الناس وفي الحدود لا يقضي بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنا ثلاثة وفي غيره رجل آخر (١).
وقال الأوزاعي في الإمام يشهد هو ورجل آخر على قذف رجل آخر إنه يحده هو (٢).
وقال شريح: ارتفعوا إلى إمام فوقي وأنا أشهد بذلك. (٣) وقال مالك: لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه وفي الزنا أربعة غيره (٤).
وقال الليث: لا يحكم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهدا آخر فيقضي بشهادته وشهادة الشاهد الآخر معه (٥).
وقال الشافعي: يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي الحدود قولان لأنه يقبل رجوع المقر (٦).
وقال ابن أبي ليلى فيمن أقر عند القاضي في مجلس الحكم بدين: فإن القاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر والقاضي شاهد. ثم قال بعد ذلك:
إذا ثبت قوله في الأصول عنده أنفد عليه القضاء (٧).
فإن قيل: كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة.