وقال ابن القسم عن مالك من شتم النبي (صلى الله عليه وآله) من المسلمين قتل ولم يستتب، ومن شتم النبي عليه السلام من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم (١). وهذا القول من مالك مضاه لقول الإمامية.
وقال الثوري: الذمي يعزر (٢).
وذكر عن ابن عمر أنه يقتل (٣).
وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك فيمن سب رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالا: هي ردة يستتاب، فإن تاب نكل به وإن لم يتب قتل قالا يضرب مائة ثم يترك حتى إذا هو برئ ضرب مائة ولم يذكرا فرقا بين المسلم والذمي (٤).
وقال الليث في المسلم يسب النبي (عليه وآله السلام): إنه لا يناظر ولا يستتاب ويقتل مكانه، وكذلك اليهودي والنصراني (٥) وهذه موافقة للإمامية.
وقال الشافعي: ويشرط على المصالحين من الكفار أن من ذكر كتاب الله عز وجل أو محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بما لا ينبغي أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه طريقا أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى عينا لهم فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت ذمته (٦) قال الطحاوي: فهذا من الشافعي يدل على أنه إذا لم يشرط لم