الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٤٧٣
ولا يجوز في الاصطياد والاحتطاب ونحوهما (١).
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: كل ما يجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة، وما لا يجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة، وما جازت فيه الشركة من الصناعات نحو الخياطة والقصارة، فإنه سواء عملا جميعا أو أحدهما فما حصل من فضل فهو بينهما نصفان (٢).
وقال مالك: تجوز الشركة على أن يحتطبا ويصطادا إذا كان يعملان جميعا في موضع واحد، وكذلك إذا اشتركا في صيد البزاة أو الكلاب إذا كان الكلب أو البازي بينهما نصفين.
وقال مالك: لا يجوز الشركة بين حداد وقصار وإنما تجوز في صناعة واحدة يعملان جميعا فيها في موضع، فإن عملا في موضعين أو كانتا صناعتين لم تجز الشركة بينهما.
وقال مالك: يجوز أن يشترك المعلمان في تعليم الصبيان إذا كانا في مجلس واحد، فإن تفرقا في مجلسين فلا خير فيه (٣).
وقال الحسن بن حي والليث: شركة الأبدان جائزة في الأعمال (٤).
وقال الليث: وإن مرض أحدهما لم يكن للمريض شئ من عمل الصحيح، إلا أن يشاء الصحيح أن يشركه في عمله (٥).

(١) اللباب: ج ٢ ص ٧٥ - ٧٦ المبسوط (للسرخسي) ج ١١ ص ١٥٤ و٢١٦ بداية المجتهد: ج ٢ ص ٢٥٢ الشرح الكبير: ج ٥ ص ١٨٥، الفتاوى الهندية: ج ٢ ص ٣٢٨، المحلى: ج ٨ ص ١٢٣، المغني (لابن قدامة): ج ٥ ص ١١١ البحر الزخار: ج ٥ ص ٩٤ شرح فتح العزيز: ج ١ ص ٤١٤. (٢) المبسوط (للسرخسي) ج ١١ ص ٢١٦.
(٣) المدونة الكبرى: ج ٥ / ٤٢ و٤٩ و٥١ بداية المجتهد: ج ٢ / ٢٥٢ المحلى ج ٨ / ١٢٣ المغني (لابن قدامة):
ج ٥ / ١١٣ الشرح الكبير: ج ٥ / ١٨٧ البحر الزخار: ج ٥ / ٩٤ فتح العزيز ج ١٠ ص ٤١٤. (٤) لم نعثر عليه.
(٥) لم نعثر عليه.
Input string was not in a correct format.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست