والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتكرر ذكره قوله تعالى:
فإن قيل: أراد في النعيم والعذاب بدلالة قوله
قلنا: قد بينا في الكلام على أصول الفقه (٤) أن تخصيص إحدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى وإن كانت لها متعقبة.
ومما يمكن الاستدلال به أن الأصل انتفاء الشفعة عن المبيعات، لأن حق الشفعة حكم شرعي، ولما ثبت حق الشفعة للمسلم على الكافر وللكفار بعضهم على بعض أثبتناه بدليله وبقي الباقي على حكم الأصل.
ومما يمكن أن نعارض به مخالفينا في هذه المسألة ما رووه ووجد في كتبهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: لا شفعة لكافر (٥)، وفي خبر آخر:
لا شفعة لذمي على مسلم (٦).