إذا غلبه النوم ولم يتعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح لا شئ عليه.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر.
ومما يعارض المخالفون به ما يروونه عن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصومن يومه (١).
وليس لهم أن يحملوا هذا الخبر على من أصبح مجامعا مخالطا لأنه بخلاف لفظ الخبر وترك لظاهره ولو أراد ذلك لقال (عليه السلام) من أصبح مجامعا والجماع إذا كان مفسدا للصوم فلا معنى لإضافته إلى الصباح لأنه في النهار كله مفسد لصوم وإنما يليق بقوله (عليه السلام) من أصبح جنبا من استمر على حكم الجنابة الواقعة قبل الصباح.
ولا يعارض هذا الخبر ما يروونه عن عائشة إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه ذلك (٢) وفي بعض الألفاظ:
وذلك في شهر رمضان (٣).
لأنا نتأول هذا الخبر على أن المراد به ما وقع من غير اعتماد.
وليس لهم إن يقولوا: إن الحكم الجنابة لا ينافي الصوم بدلالة أنه قد يحتلم نهارا ويؤخر اغتساله ولا يفسد بذلك صومه.
وذلك أنا لم نوجب على المعتمد للبقاء على الجنابة إلى الصباح الغسل لأجل المنافاة بين الجنابة والصوم بل لأنه اعتمد لأن يكون جنبا في نهار الصوم وليس كذلك من احتلم نهارا واستمر على حاله لأن كونه جنبا في هذه الأحوال من غير اعتماد.