وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يرون أنه يصام عن الميت بل يتصدق عنه (١).
وحكي عن أبي ثور أنه يصام عن الميت في قضاء رمضان، وفي النذر (٢) وهذه موافقة للإمامية.
والحجة للإمامية الإجماع المتكرر، وقد طعن على ما نقوله بقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) (٣) وأن ذلك ينفي أن يكون سعي غيره له، وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث (٤) (٥) ولم يذكر فيه الصوم عنه.
والجواب عن ذلك أن الآية إنما يقتضي أن لا ثواب للإنسان إلا بسعيه، ونحن لا نقول أن الميت يثاب بصوم الحي.
وتحقيق القول في هذا الموضع: أن من مات وعليه صوم فقد جعل الله تعالى هذه الحال له سببا في وجوب صوم على وليه وسماه قضاء، لأن سببه التفريط المتقدم، والثواب على الحقيقة في هذا الفعل لفاعله دون الميت.
فإن قيل: فما معنى قولهم: صام عنه، إذا كان لا يلحقه وهو ميت ثواب، ولا حكم لأجل هذا العمل.
قلنا: معنى ذلك أنه صام وسبب صومه تفريط الميت، ولأنه حصلت به