الحضر، (١) وهذا هو مذهب الإمامية بعينه.
والحجة لقولنا: الإجماع المتكرر. وأيضا قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (٢)، فأوجب تعالى القضاء بنفس السفر، ومن ادعى ضميرا في الآية وهو لفظة (فأفطر) فهو تارك للظاهر من غير دليل.
فإن قيل: فيجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه) (٣) ولا تضمروا (فحلق).
قلنا: هكذا يقتضي الظاهر ولو خلينا وإياه لم نضمر شيئا لكن أضمرناه بالإجماع ولا إجماع ولا دليل يقطع به في الموضع الذي اختلفنا فيه.
ويعارضون بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر (٤).
فإن قيل: معنى الخبر أن الصائم في السفر الذي يعتقد أن الفطر لا يجوز له كالمفطر في الحضر الذي يعتقد أن الصوم لا يجب عليه.
قلنا: هذا تخصيص للظاهر بغير دليل، والظاهر أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر في سائر الأحكام التي من جملتها لزوم القضاء.
على أن هذا تأويل منهم فاسد، لأن أحدا من المسلمين لا يسوي بين من صام في السفر واعتقد أن الفطر لا يجوز له وبين المفطر في الحضر الذي يعتقد أن الصوم غير واجب عليه، لأن الاعتقاد الأول طريقه الاجتهاد عندهم وفيه بعض العذر لمعتقده. والاعتقاد الثاني بخلاف ذلك، وربما كان كفرا.
فإن استدلوا بما رواه أنس من أنهم كانوا يسافرون مع النبي (صلى الله