الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ١٨٨
لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن كان ذاكرا لصومه فعليه القضاء وإن كان ناسيا فلا قضاء عليه (١).
وقال ابن أبي ليلى: لا قضاء عليه وإن كان ذاكرا لصومه (٢).
وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: إذا توضأ لصلاة مكتوبة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وإن توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء (٣). وهذا فيه بعض الشبه لمذهبنا.
وقال الأوزاعي: لا شئ عليه (٤).
وللشافعي قولان: أحدهما: أنه إذا تمضمض ورفق ولم يبالغ فدخل الماء إلى جوفه أنه لا يفطر (٥) والقول الآخر: إنه يفطره (٦) ولا يختلف قوله في أنه إذا وصل إلى الجوف عن مبالغة فإنه يفطر.
وقال الحسن بن صالح بن حي: إن توضأ للفريضة أو لصلاة سنة فدخل حلقه من الماء شئ في الثلاث فليس عليه قضاء وما دخل بعد الثلاث فعليه القضاء (٧) وهذا نظير قول الإمامية.
والحجة في مذهبنا: الإجماع المتكرر ويمكن أن نتعلق في ذلك بقوله تعالى:
(ما جعل عليكم في الدين من حرج) (٨) وكل الحرج أن يأمرنا بالمضمضة

(١) الفتاوى الهندية: ج ١ / ٢٠٢ المبسوط (للسرخسي): ج ٣ / ٦٦ المغني (لابن قدامة): ج ٣ / ٤٤ المجموع: ج ٦ / ٣٢٧.
(٢) المجموع: ج ٦ / ٣٢٧ المبسوط (للسرخسي): ج ٣ / ٦٧.
(٣) المجموع: ج ٦ / ٣٢٧.
(٤) المغني (لابن قدامة) ج ٣ / ٤٤ الشرح الكبير: ج ٣ / ٤٤.
(٥) المجموع: ج ٦ / ٣٢٧ المبسوط (للسرخسي): ج ٣ / ٦٦ الشرح الكبير: ج ٣ / ٤٤ المغني (لابن قدامة): ج ٣ / ٤٤.
(٦) الأم، ج ٢ / ١٠١ مختصر المزني: ص ٥٨ المجموع: ج ٦ / ٣٢٦ - ٣٢٧ فتح العزيز: ج ٦ / ٣٩٣.
(٧) المحلي: ج ٦ / ٢١٥ البحر الزخار: ج ٣ / ٢٥٣.
(٨) سورة الحج: الآية ٧٨.
Input string was not in a correct format.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست