لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن كان ذاكرا لصومه فعليه القضاء وإن كان ناسيا فلا قضاء عليه (١).
وقال ابن أبي ليلى: لا قضاء عليه وإن كان ذاكرا لصومه (٢).
وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: إذا توضأ لصلاة مكتوبة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وإن توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء (٣). وهذا فيه بعض الشبه لمذهبنا.
وقال الأوزاعي: لا شئ عليه (٤).
وللشافعي قولان: أحدهما: أنه إذا تمضمض ورفق ولم يبالغ فدخل الماء إلى جوفه أنه لا يفطر (٥) والقول الآخر: إنه يفطره (٦) ولا يختلف قوله في أنه إذا وصل إلى الجوف عن مبالغة فإنه يفطر.
وقال الحسن بن صالح بن حي: إن توضأ للفريضة أو لصلاة سنة فدخل حلقه من الماء شئ في الثلاث فليس عليه قضاء وما دخل بعد الثلاث فعليه القضاء (٧) وهذا نظير قول الإمامية.
والحجة في مذهبنا: الإجماع المتكرر ويمكن أن نتعلق في ذلك بقوله تعالى:
(ما جعل عليكم في الدين من حرج) (٨) وكل الحرج أن يأمرنا بالمضمضة