معاوي إننا بشر فاسجح | فلسنا بالجبال ولا الحديدا (١) |
وقال الشاعر:
جئني بمثل بني بدر لقومهم | أو مثل أخوة منظور بن سيار (٢) |
وبينا أن نصب الأرجل عطفا على الموضع أولى من أن نعطفها على الأيدي والوجوه لأن جعل التأثير في الكلام القريب أولى من جعله للبعيد، ولأن الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل قد نقضت وبطل حكمها باستئناف الجملة الثانية، ولا يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن يعطف عليها، ويجري ذلك مجرى قولهم: ضربت زيدا وعمرا وأكرمت خالدا وبشرا، أن رد بشر في الإكرام إلى خالد هو وجه الكلام الذي لا يجوز غيره ولا يسوغ رده إلى الضرب الذي قد انقطع حكمه. على أن ذلك لو جاز لترجح ما ذكرناه ليتطابق معنى القراءتين ولا يتنافيان.
وتحديد طهارة الرجلين لا يدل على الغسل كما ظنه بعضهم، (٣) وذلك أن المسح فعل أوجبته الشريعة كالغسل فلا ينكر تحديده كتحديد الغسل ولو صرح تعالى فقال: وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح إلى الكعبين لم يك منكرا.