الواو من وندخل في بعض الروايات فيرفع نخبر ويجزم ندخل قال ابن أبي جمرة فيه دليل على ابداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا أو مندوبا وعلى انه يبدأ بالسؤال عن الأهم وعلى ان الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت وقبولها يقع برحمة الله كما تقدم (قوله فأمرهم بأربع) أي خصال أو جمل لقولهم حدثنا بجمل من الامر وهى رواية قرة عند المؤلف في المغازي قال القرطبي قيل إن أول الأربع المأمور بها أقام الصلاة وانما ذكر الشهادتين تبركا بهما كما قيل في قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه والى هذا نحا الطيبى فقال عادة البلغاء ان الكلام إذا كان منصوبا لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه وهنا لم يكن الغرض في الايراد ذكر الشهادتين لان القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة ولكن ربما كانوا يظنون أن الايمان مقصور عليهما كما كان الامر في صدر الاسلام قال فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر قيل ولا يرد على هذا الاتيان بحرف العطف فيحتاج إلى تقدير وقال القاضي أبو بكر بن العربي لولا وجود حرف العطف لقلنا ان ذكر الشهادتين ورد على سبيل التصدير لكن يمكن ان يقرأ قوله وأقام الصلاة بالخفض فيكون عطفا على قوله أمرهم بالايمان والتقدير أمرهم بالايمان مصدرا به وبشرطه من الشهادتين وأمرهم باقام الصلاة إلى آخره قال ويؤيد هذا حذفهما في رواية المصنف في الأدب من طريق أبى التياح عن أبي جمرة ولفظه أربع وأربع أقيموا الصلاة إلى آخره فان قيل ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الايمان يقتضى ادخاله مع باقي الخصال في تفسير الايمان والتقدير المذكور يخالفه أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى وهى أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمس والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الايمان فيكون أداء الخمس من الايمان بهذا التقرير فان قيل فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة آمركم بأربع الايمان بالله وشهادة أن لا اله الله وعقد واحدة كذا للمؤلف في المغازي وله في فرض الخمس وعقد بيده فدل على أن الشهادة إحدى الأربع وأما ما وقع عنده في الزكاة من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله وشهادة أن لا إله إلا الله فهو زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحد والمراد بقوله شهادة أن لا إله إلا الله أي وان محمد رسول الله كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أوائل المواقيت ولفظه آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الايمان بالله ثم فسرها له شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معا لكونها صارت علما على ذلك كما تقدم تقريره في باب زيادة الايمان وهذا أيضا يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع لأنه أعاد الضمير في قوله ثم فسرها مؤنثا فيعود على الأربع ولو أراد تفسير الايمان لاعاده مذكرا وعلى هذا فيقال كيف قال أربع والمذكورات خمس وقد أجاب عنه القاضي عياض تبعا لابن بطال بأن الأربع ما عدا أداء الخمس قال كأنه أراد اعلامهم بقواعد الايمان وفروض الأعيان ثم أعلمهم بما يلزمهم اخراجه إذا وقع له جهاد لانهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر ولم يقصد ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين قال وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض وقال غيره قوله وان تعطوا معطوف على قوله بأربع أي آمركم بأربع وبان تعطوا ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والاتيان بأن والفعل مع توجه
(١٢٣)