تصير الحفاة العراة ملوك الأرض * (تنبيهان) * أحدهما قال النووي ليس فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه وقد غلط من استدل به لكل من الامرين لان الشئ إذا جعل علامة على شئ آخر لا يدل على حظر ولا إباحة الثاني يجمع بين ما في هذا الحديث من اطلاق الرب على السيد المالك في قوله ربها وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح لا يقل أحدكم ربك ولا يقل ربى ولكن ليقل سيدي ومولاي بان اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة أو المراد بالرب هنا المربى و في المنهى عنه السيد أو ان النهى عنه متأخر أو مختص بغير الرسول صلى الله عليه وسلم (قوله تطاول) أي تفاخروا في تطويل البنيان وتكاثروا به (قوله رعاة الإبل) هو بضم الراء جمع راع كقضاة وقاض والبهم بضم الموحدة ووقع في رواية الأصيلي بفتحها ولا يتجه مع ذكر الإبل وانما يتجه مع ذكر الشياه أو مع عدم الإضافة كما في رواية مسلم رعاء البهم وميم البهم في رواية البخاري يجوز ضمها على انها صفة الرعاة ويجوز الكسر على انها صفة الإبل يعنى الإبل السود وقيل إنها شر الاوان عندهم وخيرها الحمر التي ضرب بها المثل فقيل خير من حمر النعم ووصف الرعاة بالبهم اما لانهم مجهولو الأنساب ومنه أبهم الامر فهو مبهم إذا لم تعرف حقيقته وقال القرطبي الأولى ان يحمل على أنهم سود الألوان لان الأدمة غالب ألوانهم وقيل معناه انهم لا شئ لهم كقوله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة بهما قال وفيه نظر لأنه قد نسب لهم الإبل فكيف يقال لا شئ لهم (قلت) يحمل على انها إضافة اختصاص لا ملك وهذا هو الغالب ان الراعي يرعى لغيره بالاجرة وأما المالك فقل أن يباشر الرعى بنفسه قوله في التفسير وإذا كان الحفاة العراة زاد الإسماعيلي في روايته الصم البكم وقيل لهم ذلك مبالغة في وصفهم بالجهل أي لم يستعملوا اسماعهم ولا أبصارهم في الشئ من أمر دينهم وإن كانت حواسهم سليمة قوله رؤس الناس أي ملوك الأرض وصرح به الإسماعيلي وفى رواية أبى فروة مثله والمراد بهم أهل البادية كما صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره قال ما الحفاة العراة قال العريب وهو بالعين المهملة على التصغير وفى الطبراني من طريق أبى حمزة عن ابن عباس مرفوعا من انقلاب الدين تفصح النبط واتخاذهم القصور في الأمصار قال القرطبي المقصود الاخبار عن تبدل الحال بان يستولى أهل البادية على الامر ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به وقد شاهدنا ذلك في هذه الزمان ومنه الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع ومنه إذا وسد الامر أي أسند إلى غير أهله فانتظروا الساعة وكلاهما في الصحيح (قوله في خمس) أي علم وقت الساعة داخل في جملة خمس وحذف متعلق الجار سائغ كما في قوله تعالى في تسع آيات أي اذهب إلى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات وفى رواية عطاء الخراساني قال فمتى الساعة قال هي في خمس من الغيب لا يعلمها الا الله قال القرطبي لا مطمع لاحد في علم شئ من هذه الأمور الخمس لهذا الحديث وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو بهذه الخمس وهو في الصحيح قال فمن ادعى علم شئ منها غير مسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاذبا في دعواه قال وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادى وليس ذلك بعلم وقد نقل ابن عبد البر الاجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل واعطائها في ذلك وجاء عن ابن مسعود قال أوتى
(١١٤)