آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ فمه إلا التراب وما جعلنا المال إلا لأقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويتوب الله على من تاب. رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال إنما جعلنا المال لتقضى به الصلاة وتؤتي به الزكاة قالت فكنا نرى أنه مما نسخ من القرآن، والبزاز وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط ولكن يحيى القطان لا يروى عنه ما حدث به في اختلاطه والله أعلم. وعن بريدة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولو أعطى ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب. رواه البزاز ورجاله رجال الصحيح غير صبيح أبى العلاء وهو ثقة. وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الرجل لا تمتلئ (1) نفسه من المال حتى يمتلئ من التراب ولو كان لأحدكم واد ملآن من (2) بين أعلاه إلى أسفله أحب أن يملأ له واد آخر فان ملئ له الوادي الآخر فانطلق فوجد واديا آخر قال أما والله لو استطعت لملأتك. رواه البزاز والطبراني ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن أحدكم لو كان له واد ملآن من أعلاه إلى أسفله أحب أن يملأ له واد آخر، والباقي بنحوه وفى إسناد الطبراني من لم أعرفهم، وفى إسناد البزاز يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب. وعن أبي سعيد يعنى الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. رواه البزاز وفيه عطية العوفي وهو ضعيف. وعن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديين من مال لتمني إليهما الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير حامد بن يحيى البلخي وهو ثقة. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان لتمني واديا ثالثا وما جعل المال إلا لأقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يشبع ابن أدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف كذاب. وعن كعب بن عياض الأشعري عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لو سيل لابن آدم واديان من مال لتمني إليهما ثالثا ولا يشبع ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. رواه الطبراني وفيه المسيب بن واضح
(٢٤٤)