أهل العلم يرون من كل شئ صاعا. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شئ صاع إلا من البر فإنه يجزى نصف صاع. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر.
669 حدثنا عقبة بن مكرم البصري أخبرنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام).
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن.
670 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال:
فعدل الناس إلى نصف صاع من بر).
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح في الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن ابن ذباب وثعلبه بن أبي صعير و عبد الله بن عمرو.
671 حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين).