ما عتق). قال أيوب: وربما قال نافع في هذا الحديث، يعني فقد عتق منه ما عتق. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد رواه سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1357 حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال. حدثنا عبد الرزاق.
حدثنا معمر، عن الزهري، عن مسلم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق نصيبا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق من ماله). هذا حديث حسن صحيح.
1358 حدثنا علي بن خشرم. حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق نصيبا، أو قال شقيصا في مملوك، فخلاصه في ماله إن كان له مال.
وان لم يكن له كال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه) وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
1159 حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد ابن أبي عروبة، نحوه.
وقال: شقيصا. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى أبان ابن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية. واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وبه يقول إسحاق وقد قال بعض أهل العلم:
إذا كان العبد بين الرجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له