الإمامي، أو أنه هو الفرد الكامل، وهذا على المختار؛ وأما على القول بأن التوثيق لا يجامع فساد العقيدة، فدلالته (1) على الإيمان مما لامرية فيه.
و (حجة)، وحمل المصدر يفصح عن المبالغة. وفي إفادتها التعديل نظر؛ لعمومه (2) بالنسبة إلى الحسن بل القوي بل الضعيف - ولو في الجملة - وإلى ما حف بالقرائن.
اللهم إلا أن يكون اختصاصه بما مر بحسب الاستعمال العرفي، كما يستفاد من كلام بعض الأجلة، وبه فرق بينه وبين " يحتج بحديثه ".
وبناء على ذلك، فيكون في تلك اللفظة زيادة على الدلالة على العدالة؛ لاستلزام الحجية نفي العيوب الأخر أيضا، التي لا دخل لها في فسوق الراوي، كالإضمار وغيره من العلل الجليلة والخفية، كما لا يخفى.
ومن هذا القبيل قولهم: " صحيح الحديث "، فإنه يقتضي كونه ثقة ضابطا، ففيه زيادة تزكية على ما أفيد.
وهذا إذا أورد في كلام المتأخرين. وأما إذا أورد في كلام القدماء، فمحل تأمل؛ إذ ليس المناط عندهم في صحة الحديث على عدالة الراوي، كما لا يخفى.
وذلك كله إذ أريد بالحديث معناه الاصطلاحي، أعني به ما يرادف الرواية، وأما لو أريد معناه اللغوي أعني الكلام، ففيه نظر؛ لعدم دلالته حينئذ إلا على صحة كلامه، و هو غير ظاهر في صدقه، ولو كان ظاهرا فلا دلالة فيه على اعتبار روايته؛ لاحتمال أن يكون صادق القول فاسقا بالجوارح.
نعم، لا يتجه ما أفدنا إلا على اشتراط العدالة في الراوي، وأما على القول بكفاية معلومية الصدق في قبول الرواية، فيدل عليه حينئذ ألبتة، ولكنه لا يدل على الصحة بعد؛ فتأمل.