عليه - ولو كان بسبب اقترانه بما يوجب الوثوق به، والركون إليه -.
فالحديث المعتبر والمعتمد عليه - أي الذي عليه المعول وإليه المرجع - عبارة عما يكون صحيحا عندهم، وهو ظاهر قولهم في أصحاب الإجماع، على ما نقله أبو عمرو الكشي - من أئمة الرجال - في من اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، كما عن شيخنا البهائي - رحمه الله - في مشرق الشمسين (1): كان المتعارف بين قدمائنا إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به، والركون إليه - كما هو ظاهر ما ذكره الصدوق في أول ديباجة الفقيه حيث فسر قوله: " وأحكم بصحته، وأعتقد فيه [أنه حجة بيني وبين ربي] " بما عليه المعول وإليه المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله... إلى آخره.
وهو ظاهر لا لبس فيه، فأين دعواه قطعية صدور ما قصد إيراده فيه؟ وأين شهادته على القطع بالصدور؟ - على ما عرفت غير مرة -.
فعلى فرض حمل قول الصدوق على خلاف ما هو الظاهر - أعني الشهادة - لا يحصل من شهادته هذه القطع بصدور تلك الأخبار عن المعصوم (عليه السلام).
مع أن الصحيح في اصطلاحهم ليس بمعنى القطعي الصدور عنهم (عليهم السلام) لما عرفت أن الظاهر من عباراتهم هو ما ذكره شيخنا البهائي - رحمه الله - من أن المتعارف بين القدماء إطلاق الصحيح على كل ما يقتضي اعتمادهم عليه، وهو مستفاد من عبارة الفقيه المذكورة.
والشاهد على ظهور ذلك من كلامه في أوائل كتابه أنه قال في (باب صوم التطوع) (2) في خبر صلاة الغدير - كما ذكرناه -: إن كل ما لم يصححه شيخنا [محمد بن] الحسن بن الوليد ولم يحكم ذلك الشيخ - قدس الله روحه - بصحته من الأخبار؛ فهو عندنا متروك، غير صحيح، انتهى كلامه في الباب.