عبارته ولكن حاصل كلامه فيه على ما أظن أن مرجع تعيين الخراج إلى العرف فكل ما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها (1).
فإن قلت: قد صرحتم بأن هذا منوط ينظر الإمام عليه السلام ورأيه، فكيف يحل بدون ذلك؟
قلنا: قد نص أئمتنا عليهم السلام في غير حديث وصرح أصحابنا كافة وسنحكي الأحاديث الواردة في ذلك وعبارات الأصحاب عن قريب إن شاء الله تعالى بحل تناول ما يأخذه الجائر من ذلك باسم الخراج والمقاسمة.
ووجهه من حيث المعنى واضح: لأن الخراج حق شرعي منوط تقديره بالمصلحة عرفا وارتباطه بنظر الإمام، فإذا تعدى الجائر في ذلك إلى ما لا يجوز له وعمل ما هو منوط بنظر الإمام استقلالا لا بنفسه، كان الوزر عليه في ارتكاب ما لا يجوز له ولم يكن المأخوذ حراما، لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه، يستحقه قوم معلومون. وقد رفع أئمتنا عليهم السلام المنع من طرفهم بالنسبة إلينا فكيف يحرم.
قال في التذكرة في كتاب البيع: ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه ولا يجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض، فإنه حق الله تعالى آخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه (2).
والحاصل أن هذا مما وردت النصوص وأجمع عليه الأصحاب، بل المسلمون.
فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنص منازع للاجماع، فإذا بلغ معه الكلام إلى