بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيب (1).
قلت: هذا نص في الباب، فإنه عليه السلام بين للسائل حيث قال: إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه بأنه لا خوف عليه، فإنه إنما يأخذ حقه حيث أنه يستحق في بيت المال نصيبا، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة.
ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: " مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا " قال: قلت: نعم فإن شئت وسعت علي، قال: " اشتره " (2).
وقد احتج بها العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة (3.
ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم، آخذها؟
قال: " نعم "، قلت: " وأحج بها؟ "، قال: " نعم " (4).
ومثل هذا من عدة طرق أخرى كذا.
ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد، فأردت أن اشتريه، ثم قلت: حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا) فسأله، قال: فقال: " قل له يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره " (5.
قلت: قد احتج بهذا الحديث لحل ذلك العلامة في المنتهى وصححه، لكن