بابنتها، وذلك منتف هنا، فيتمسك بأصالة الحل إلى أن يثبت الدليل المحرم.
والثاني: التحريم، وبه أفتى الشيخ في الخلاف (1)، ونصره ابن إدريس (2)، واختاره العلامة في المختلف مع اعترافه بقوة المذهب الأول (3)، وفي التذكرة لم يصرح بشئ لكن الظاهر منه الميل إلى التحريم (4).
وحجتهم ما تقدم من الأخبار الصحيحة، ووجه الاستدلال بها حكمهم عليهم السلام بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها في موضع البنت، وأخت الابن تحريمها بالنسب إذا كانت بنتا، وبالسبب إذا كانت بنت الزوجة. والتحريم هنا بالمصاهرة، وقد جعل الرضاع كالنسب في ذلك، فيكون في أم الأم كذلك، وليس قياسا لأنه نبه بجزئي من كلي على حكم الكلي، كذا احتج شيخنا في شرح الارشاد، وفيه نظر.
أما أولا فلأن المشار إليه بقوله: في ذلك، هو تحريم بنت الزوجة، أي جعل الرضاع كالنسب في تحريم بنت الزوجة، أي كما تحرم بالنسب تحرم بالرضاع، ومعلوم أن تحريمها إذا لم تكن بنتا ليس بالنسب، إنما هو بالمصاهرة، فلا يستقيم قوله: جعل الرضاع كالنسب في ذلك.
وأما ثانيا فلأنه لا يلزم من ثبوت التحريم في هذا الفرد المعين مع خروجه عن حكم الأصل، وظاهر القواعد المقررة - ورود النص عليه بخصوصه - تعدية الحكم إلى ما أشبهه من المسائل، فإن ذلك عين القياس. وادعاؤه نفي القياس عنه، واعتذاره بأنه نبه بجزئي من كلي على حكم الكلي لا يفيد شيئا، لأن تعريق