ولا رهنه، ولا إجارته، ولا إرثه. ولا يصح أن ينشأ دورا، ولا منازل، ولا مساجد وسقايات، ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك. ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا، وهو باق على الأصل (1).
هذا كلامه رحمه الله بحروفه، وكلامه في النهاية قريب من ذلك (2)، وكذا كلام ابن إدريس في السرائر (3)، والذي وقفنا عليه من كلام المتأخرين عن زمان الشيخ غير مخالف لشئ من ذلك.
وهذا العلامة في كتاب منتهى المطلب، وتذكرة الفقهاء، والتحرير مصرح بذلك. قال في المنتهى: قد بينا أن الأرض المأخوذة عنوة لا يختص بها الغانمون بل هي للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح، ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل: سد الثغور، ومعونة الغزاة وبناء القناطر. ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان، وغير ذلك من مصالح المسلمين (4). وقد تكرر ذلك في كلامه نحو هذا قبل وبعد (5).
وكذا قال في التذكرة والتحرير (6)، فلا حاجة إلى التطويل بإيراد عبارته فيهما.
وقد روى الشيخ في التهذيب عن حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث طويل أخذنا منه