فإن قيل: قد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى ابن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عن امرأة أرضعت لي صبيا، فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: " ما أجود ما سألت، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس:
حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره ".
فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها.
فقال: " لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك " (1).
وروى ابن يعقوب في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: أن امرأة أرضعت ولدا لرجل، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرأة أم لا؟ فوقع: " لا يحل له " (2).
وروى أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام:
امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: " لا يجوز ذلك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك " (3).
فهذه الروايات الثلاث دالة على أن من صار بالرضاع في موضع المحرم حرم نكاحه، وذلك دال على التحريم في المسائل المتنازع فيها.
قلنا: الجواب عن ذلك من وجوه:
الأول: أن الروايات الثلاث تضمنت واقعة معينة فلا عموم لها، وما هذا شأنه لا يكون حجة على محل النزاع.
فإن قيل: أليس قد تضمنت تعليل التحريم، بأنهن في موضع بنات أبي المرتضع،