ومنها موثقة زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر عليه السلام قال: " مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله "، قال: قلت: كيف أصنع، قال، قال: " صلوا جماعة " (1) يعني الجمعة.
ومنها صحيحة عمر بن يزيد، عن الصادق عليه السلام قال: " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة " (2).
ومنها صحيحة منصور، عن الصادق عليه السلام قال: " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة " (3) الحديث.
واعترض شيخنا في شرح الارشاد على الحديثين الأولين: بأنه يجوز استناد الجواز فيهما إلى إذن الإمام وهو يستلزم نصب نائب، لأنه من باب المقدمة. قال:
ونبه عليه العلامة في نهايته بقوله: لما أذنا لزرارة وعبد الملك جاز لوجود المقتضي وهو إذن الإمام (4).
وجوابه: إن تجويز فعل أو إيجابه من الإمام عليه السلام لأهل عصره لا يكون مقصورا عليهم، لأن حكمه عليه السلام على الواحد حكمه على الجماعة، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن القصر: " إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته "، فإن ذلك غير مقصور على السائل، ولا على أهل عصره قلعا، فتجويز الإمام عليه السلام فعل الجمعة لأهل عصره مع عدم نفوذ أحكامه وتصرفاته يكون أذنا لهم ولغيرهم، ولا يلزم إلى نصب نائب من باب المقدمة كما ذكره،