____________________
بإحسان) (1) والإمساك مع تعذر الإنفاق خلاف المعروف.
وروى ربعي والفضيل (2) بن يسار جميعا عن الصادق عليه السلام قال: (إن أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة وإلا فرق بينهما) (3).
وكل ذلك ضعيف، فإن كون الإمساك مع الإعسار إمساكا بغير المعروف لا دليل عليه، ولو سلم فلا دلالة له على التسلط على فسخ النكاح بخصوصه، وكذا الرواية، مع المعارضة بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا، فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يحبسه، وقال: (إن مع العسر يسرا) (4).
فإن قيل: لا دلالة في هذه، لأن الحبس لا يجب قطعا، وإنما المتنازع فيه هو الفسخ، وهو لا يدل على نفيه.
قلنا: لو كان لها الفسخ لعرفها عليه السلام ذلك، ليدفع عنها الضرر الذي استعدت لأجله، والقول بالفسخ ضعيف.
واعلم أن الشارح الفاضل قال: إنه على القول بأن اليسار بالنفقة شرط في العقد تتسلط المرأة على الفسخ بتجدد الإعسار (5)، وهذا غير واضح، بل هو محتمل، لأن الذي يمنع لزوم العقد ابتداء لا يجب ثبوت الخيار بتجدده.
قوله: (ولو خطب المؤمن القادر وجبت إجابته وإن كان أخفض نسبا،
وروى ربعي والفضيل (2) بن يسار جميعا عن الصادق عليه السلام قال: (إن أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة وإلا فرق بينهما) (3).
وكل ذلك ضعيف، فإن كون الإمساك مع الإعسار إمساكا بغير المعروف لا دليل عليه، ولو سلم فلا دلالة له على التسلط على فسخ النكاح بخصوصه، وكذا الرواية، مع المعارضة بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا، فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يحبسه، وقال: (إن مع العسر يسرا) (4).
فإن قيل: لا دلالة في هذه، لأن الحبس لا يجب قطعا، وإنما المتنازع فيه هو الفسخ، وهو لا يدل على نفيه.
قلنا: لو كان لها الفسخ لعرفها عليه السلام ذلك، ليدفع عنها الضرر الذي استعدت لأجله، والقول بالفسخ ضعيف.
واعلم أن الشارح الفاضل قال: إنه على القول بأن اليسار بالنفقة شرط في العقد تتسلط المرأة على الفسخ بتجدد الإعسار (5)، وهذا غير واضح، بل هو محتمل، لأن الذي يمنع لزوم العقد ابتداء لا يجب ثبوت الخيار بتجدده.
قوله: (ولو خطب المؤمن القادر وجبت إجابته وإن كان أخفض نسبا،