____________________
قد علم أن مناط الولاية في النكاح هذه الأمور، فلا تثبت إلا بواحد منها، لكن على القول بأن إذن الحاكم ليس شرطا في نكاح السفيه لا يكاد يتحقق للولاية عليه في النكاح معنى.
فإن قيل: معنى الولاية عليه منعه في غير محل الحاجة.
قلنا: لكل أحد هذا المنع من باب الحسبة، فلا معنى للولاية عليه حينئذ.
إذا عرفت ذلك فقد تقدم كثير من أحكام المولى عليهم، واستيفاء الباقي هنا.
فاعلم: أن للأب أن يزوج المجنون الكبير عند حاجته إلى النكاح لا بدونها، لأن لوازم النكاح من المهر والنفقة تقتضي إتلاف ماله من غير حاجة ولا مصلحة في ذلك، وحصول الولد غير منظور إليه هنا، لأن الواجب على الولي حفظ المال وصيانته عن التلف، فيقتصر في ذلك على موضع الحاجة.
وتتحقق الحاجة برغبته في النساء وتتبعهن وتعلقه بهن وطلب الفعل منهن وما أشبه ذلك، وكذا تتحقق إذا احتاج إلى امرأة تخدمه وتتعهده بالقيام به ولا يوجد من يقوم بذلك، وتكون مؤنة الزواج أخف من شراء أمة تخدمه، أو لا تتفق أمة تقوم مقام الزوجة في خدمته، فحينئذ تستأجر، لئلا ترجع عن الوعد بالخدمة، فإن ذلك ليس واجبا عليها، ومثله ما لو ظن شفاؤه بذلك استنادا إلى قول عارف أو تجربة سابقة، فحينئذ يزوجه الأب أو الجد له، ومع عدمهما فالحاكم.
ولا يزيد على الواحدة، لزوال الضرورة بها، وهذا واضح إذا كان الداعي هو شهوة الجماع أو ظن الشفاء، أما إذا كان الداعي هو الحاجة إلى الخدمة فإنه يقتضي التعدد، فحينئذ يزوجه قدر ما تقتضيه الحاجة مراعيا للمصلحة، وقد أومأ إليه المصنف في التذكرة في نكاح السفيه (1).
فإن قيل: معنى الولاية عليه منعه في غير محل الحاجة.
قلنا: لكل أحد هذا المنع من باب الحسبة، فلا معنى للولاية عليه حينئذ.
إذا عرفت ذلك فقد تقدم كثير من أحكام المولى عليهم، واستيفاء الباقي هنا.
فاعلم: أن للأب أن يزوج المجنون الكبير عند حاجته إلى النكاح لا بدونها، لأن لوازم النكاح من المهر والنفقة تقتضي إتلاف ماله من غير حاجة ولا مصلحة في ذلك، وحصول الولد غير منظور إليه هنا، لأن الواجب على الولي حفظ المال وصيانته عن التلف، فيقتصر في ذلك على موضع الحاجة.
وتتحقق الحاجة برغبته في النساء وتتبعهن وتعلقه بهن وطلب الفعل منهن وما أشبه ذلك، وكذا تتحقق إذا احتاج إلى امرأة تخدمه وتتعهده بالقيام به ولا يوجد من يقوم بذلك، وتكون مؤنة الزواج أخف من شراء أمة تخدمه، أو لا تتفق أمة تقوم مقام الزوجة في خدمته، فحينئذ تستأجر، لئلا ترجع عن الوعد بالخدمة، فإن ذلك ليس واجبا عليها، ومثله ما لو ظن شفاؤه بذلك استنادا إلى قول عارف أو تجربة سابقة، فحينئذ يزوجه الأب أو الجد له، ومع عدمهما فالحاكم.
ولا يزيد على الواحدة، لزوال الضرورة بها، وهذا واضح إذا كان الداعي هو شهوة الجماع أو ظن الشفاء، أما إذا كان الداعي هو الحاجة إلى الخدمة فإنه يقتضي التعدد، فحينئذ يزوجه قدر ما تقتضيه الحاجة مراعيا للمصلحة، وقد أومأ إليه المصنف في التذكرة في نكاح السفيه (1).