____________________
الثاني: على القول بأن النكاح مستحب، فهل هو أفضل من التخلي للعبادة أم لا؟ فيه قولان، أصحهما واختاره المصنف الأول، لعموم الأوامر بفعله، مع التأكيدات البليغة.
مثل قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾ (1).
وقول الصادق عليه السلام: (ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب) (2) والحديث المذكور أولا.
وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله) (3).
ولأن النكاح من مقدمات العبادة ومكملاتها (4) فهو بالنسبة إليها أصل، مع أنه عبادة في نفسه.
ويحتمل العدم، لما يتضمن من القواطع والشواغل وتحمل الحقوق. وجوابه: أن زيادة المشقة أحرى بزيادة الأجر.
قوله: (وينبغي أن يتخير الولود البكر العفيفة الكريمة الأصل).
المراد: أنه يستحب ذلك.
روى الصدوق عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن
مثل قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾ (1).
وقول الصادق عليه السلام: (ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب) (2) والحديث المذكور أولا.
وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله) (3).
ولأن النكاح من مقدمات العبادة ومكملاتها (4) فهو بالنسبة إليها أصل، مع أنه عبادة في نفسه.
ويحتمل العدم، لما يتضمن من القواطع والشواغل وتحمل الحقوق. وجوابه: أن زيادة المشقة أحرى بزيادة الأجر.
قوله: (وينبغي أن يتخير الولود البكر العفيفة الكريمة الأصل).
المراد: أنه يستحب ذلك.
روى الصدوق عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن