القاذف ".
[21748] 7 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال ".
[21749] 8 - فقه الرضا (عليه السلام): " وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه، (ولا تقبل في) (1) الطلاق، ولا في رؤية الهلال، و (لا) (2) تقبل في الحدود، وإذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن، وكذا (3) إذا كن أربع نسوة ورجلين، وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها، وتجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد ويموت من ساعته، وأروي عن العالم (عليه السلام)، أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير، وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي، ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها ".
[21750] 9 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وتجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه ".
[21751] 10 - صحيفة الرضا (عليه السلام): باسناده قال: " حدثني أبي علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: سئل النبي (صلى الله عليه