(عليها السلام) باللحم والدقيق، وقال: عجليه، فإني أخاف أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ما بعث لابنيه (1) بالتمر وعنده اليوم طعام، فعجلته وأتى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجاء به، فإنهم ليأكلون إذ سمعوا غلاما ينشد بالله وبالإسلام من وجد دينارا، فأخبر علي أمير المؤمنين (عليه السلام) رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالخبر، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالغلام، فسأله فقال: أرسلني أهلي بدينار اشتري لهم به طعاما فسقط مني، ووصفه فرده [عليه] (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
(كلام المؤلف): فرفع اللقطة لمن ينشدها، وينوي ردها على أهلها ووضعها في موضعها، مطلق مباح، كما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولا بأس بتركها إلى أن يأتي صاحبها.
[20949] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في اللقطة: " إذا وجدها الرجل عرفها سنة، ثم جعلها في عرض ماله، يجري عليها ما يجري على ماله، حتى يجد لها طالبا، وإن مات أوصى بها، وإن تصدق بها فهو لها ضامن، فإن جاء صاحبها وطالبه بها، ردها عليه أو قيمتها ".
[20950] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة، فإذا جاء صاحبها، وإلا فهي كسبيل مالك ".
الصدوق في المقنع: ما يقرب منه (1).
[20951] 5 - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: روى زيد بن خالد الجهني