[14786] 7 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه عن، جده موسى بن جعفر، عن أبيه: " ان عليا (عليه السلام) سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، فقال: يبيعه لمن يعمله صابونا ".
[14787] 8 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها (1)، وان الله تعالى إذا حرم على قوم اكل شئ، حرم عليهم ثمنه ".
ورواه في الدعائم (2): عنه (صلى الله عليه وآله) إلى قوله: " وأكلوا " وفيه موضع " ثمنها ": " أثمانها ".
7 - (باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس، ممن يستحل الميتة) [14788] 1 - الجعفريات: بالاسناد المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) انه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، عمي على الراعي أو على صاحبها، فلا يدري الذكية من الميتة، قال: " يرمي بها جمعيا إلى الكلاب ".
[14789] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، انه سئل عن