شيئا مات في الادام وفيه الدم، في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامدا، جنبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته، وإن كان ذائبا فلا يؤكل، يستسرج به ولا يباع ".
[14781] 2 - وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام)، سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، قال: " الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابونا ".
[14782] 3 - وبهذا الاسناد قال: " قال (عليه السلام) في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه: استسرجوه " الخبر.
[14783] 4 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) انه سئل عن فأرة وقعت في سمن، قال: " إن كان جامدا ألقاها وما حولها واكل الباقي، وإن كان مائعا فسد كله ويستصبح به، وسئل أمير المؤمنين - يعني عليا (عليه السلام) - عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت [فتموت فيه] (1) قال: إن كان ذائبا أريق اللبن، واستسرج بالزيت والسمن - إلى أن قال - وقال (عليه السلام) في الزيت: يعمله صابونا ان شاء ".
[14784] 5 - وقالوا (عليهم السلام): " إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام، لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل (ولم يبع) (1) ولم يشتر ".
[14785] 6 - وعن علي وأبي جعفر (عليهما السلام) انهما قالا: " ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى، فهو ميتة ".